تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وَقَالَ النَّبِيُّ ص - الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَابْتِدَائِهِ 822 وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ ص أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَنَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ 823 وَسَأَلَ الْحَلَبِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ
شرح
ويستحب التحنك عند الخروج إلى السفر لرواية عمار وهل يستحب إدامته في السفر لا يظهر من الخبر وإن استحب دائما ، وكذا عند الخروج للحاجة ، ويستحب الوضوء للحاجة . « وقال النبي ( إلى قوله ) بالعمائم » أي تطويق العمامة تحت الحنك رواه العامة أيضا كما يظهر من كتب اللغة أيضا « وذلك في أول الإسلام وابتدائه » الظاهر أنه من كلام الصدوق ، ويظهر منه عدم استحبابه الآن إلا أن يؤول بتأكده في أوائل الإسلام . « وقد نقل عنه » أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أهل الخلاف ( إلى قوله ) عن الاقتعاط » اقتعط تعمم ولم يدر تحت الحنك رواه الحسين بن مسعود في شرح السنة ، عن معمر ، عن ليث . عن طاوس في الذي يلوى العمامة ولا يجعلها تحت ذقنه ؟ قال تلك عمة الشيطان ورواه الجوهري ، والفيروزآبادي والمطرزي منهم بطرق متعددة ، لكن عملهم على الترك رغما للشيعة كما تركوا كثيرا من السنن رغما ومع هذا سموا أنفسهم بأهل السنة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون « 1 » . « وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان » صحيحا « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الهمهمة » وحملا على ما لم يمنع القراءة وسماع الهمهمة مع اللثام لا ينافي سماع القراءة مع عدمه ، فيكون تقديريا لما روي في الحسن كالصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الشعراء - 227