. . . . . . . . . .
شرح
صلاته ورده عليه السلام بأنه لا يجب أن تكون العورة مستورة عن نفسه ، وبأنه يمكن ضم الثوب على نفسه في حال الركوع لئلا يبدو العورة ولو لم يمكن ضم الثوب بأن كان ضيقا ، فإن بدا عورته في الركوع تبطل عندنا أيضا ، لكن هل تبطل قبله ففيه عندنا أيضا خلاف وأما ستر العورة باللحية فعندنا باطل ، لأن يشترط أن لا يكون اللباس جزء مما لا يؤكل لحمه ولا يكون جزء نفسه أيضا لفعل النبي والأئمة عليهم السلام إلا في حال الضرورة ، فيجب سترها بيده ، والاحتياط في الترك ، لما رواه الشيخ في الموثق ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار « 1 » .
ويؤيد الجواز عموم ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار فقال :
إذا كان عليه قميص سفيق أي غليظ أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به والسراويل كل ذلك لا بأس به ، وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا « 2 » وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى في الرجل يصلي في قميص واحد فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك الله : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟
فقال : ليس على الأمة قناع ، « 3 » والأولى أن لا يلتحف به لصحيحة أبي بصير وموثقة سماعة وغيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 8 من أبواب الزيادات
( 2 - 3 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ خبر 1 - 2