826 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ فَلَا بَأْسَ
827 وَرَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَأَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ
شرح
« وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام « 1 » « عن الرجل ( إلى قوله ) فلا بأس » ويظهر من الخبر استحباب إخراج اليدين من الثوب كما يدل عليه صريحا ما رواه الكليني والشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي يدخل يديه في ثوبه قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس « 2 » .
« وروى زياد بن سوقة » رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح « 3 » « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) حنيف » أي سهل يسير ليس فيه عسر كناية لأن الحنيف جاء بمعنى المستقيم بلا اعوجاج ، أو إشارة إلى السهولة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت عليكم بالحنيفية السمحة السهلة فكأنه عليه السلام ابتدأ بأوله ليفهم آخره ، ويدل على عدم وجوب الرداء ، ويمكن أن يكون ردا على العامة لما نقل عنهم أنه إذا لبس الثوب الواحد ولم يزر عليه الأزرار ويمكن أن يرى عورة نفسه فلا يكون ساترا أو أنه إذا ركع يبدو عورته فيبطل صلاته ( أو ) لأنه لا يعلم أنه يتمها صحيحا وإن أمكن أن يحصل له الثوب في أثناء الصلاة ، وقال بعضهم « 4 » : إذا كان لحيته طويلة عريضة يمكن ستر عورته بها لا تبطل
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد خبر 10 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر - 6 من أبواب الزيادات .
( 2 - 3 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد خبر 8 - 10 والتهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه الخ خبر 9
( 4 ) يعني بعض العامّة فلا تغفل والا فلا يتفوه بذلك من الخاصّة أحد