824 وَسَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى - أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي خِضَابِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَكَانَ مُتَوَضِّئاً وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَيَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ
رَوَى ذَلِكَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع
825 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَهُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَالْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أَبْرَزُوا الْفَمَ وَالْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ
شرح
قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه ، ولا ينافي أفضليته عدمه لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال لا بأس وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل « 1 » .
« وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » هذه الأخبار الصحيحة تدل على جواز الصلاة مختضبا إذا تمكن من وضع الجبهة على الأرض ، ولا يكون مانعا من القراءة وتكون خرقته طاهرة وإن كانت مما لا يتم الصلاة فيه إذا تعدى النجاسة إلى الخضاب كما هو الغالب وكان مع الوضوء لأن العوام يساهلون ويتيممون والحال أنه لا يجوز لأنه ليس بعذر ، وعلى أنه يستحب إبراز الفم والأنف إلا إذا كان مانعا من القراءة فيجب ، وروى الكليني في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي ( وهو ممدوح ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه وخرقته نظيفة فقال : لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليه خضابها « 2 » وحمل على الاستحباب أو إذا منع القراءة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 111
( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 1 من أبواب الزيادات