إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْباً سَدَاهُ إِبْرِيسَمُ وَلَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ
شرح
سعد الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال : وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال : لا ، « 1 » وعن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس « 2 » وما رواه الشيخ عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ، لحمته وسداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء « 3 » وفي الموثق ، عن عمار الساباطي قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة ، وعن الثوب يكون في علمه ديباجقال :
لا يصلي فيه الحديث « 4 » وفي الصحيح ، عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله ، « 5 » وعن أبي الحرث قال : سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال لا « 6 » وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حرير ، وإنما كره الحرير المبهم « 7 » أي المحض للرجال وسيجيء وقد تقدم ، والظاهر من
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه خبر 14 والكافي باب اللباس الذي يكره فيه الصلاة الخ خبر 12 .
( 2 ) الكافي باب لبس الحرير والديباج خبر 6 من كتاب الزىّ والتجمل
( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر - 56 - 80 من أبواب الزيادات
( 5 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 17
( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 23
( 7 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس خبر 25