تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وَإِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَعْلَبٍ وَلَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ تَحْتِهِ وَفَوْقِهِ
شرح
أيصلى فيها ؟ فقال : ما أحب أن أصلي فيها « 1 » وفي الصحيح ، عن محمد بن إبراهيم قال كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب مكروهة « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار ، وحملها الأكثر على التقية لأخبار كثيرة ، ويمكن الحمل على الكراهة كما يظهر من الصدوق وأبيه . « وإياك ( إلى قوله ) وفوقه » وإن ورد فيه الرخصة أيضا كما ذكرناه آنفا وإن كان الأحوط ترك الصلاة في الجميع مع الاختيار « وقد روي ( إلى قوله ) خز » لا خلاف في جواز الصلاة في الخز الخالص إذا كان منسوجا غير مغشوش بوبر الأرانب والثعالب للأخبار الصحيحة والأظهر الجواز في جلده أيضا لما رواه الكليني في الصحيح والصدوق في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس به بأس فقال الرجل جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس « 3 » وما رواه ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي ( أي صنعتي ) وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني ، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ، ثمَّ قال له : أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ؟ فقال الرجل أي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فإن الله تبارك
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر - 11 - 12 ( 3 ) الكافي باب لبس الخز خبر 3 من كتاب الزي والتجمل .