806 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ الرِّضَا ع يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ
807 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ وَغَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزٍّ طَارُونِيٍّ وَكَسَانِي جُبَّةَ خَزٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَصَلَّى فِيهَا وَأَمَرَنِي بِالصَّلَاةِ فِيهَا
808 وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي السِّنْجَابِ وَالْفَنَكِ وَالْخَزِّ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا
809 وَرُوِيَ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع - عَنِ الصَّلَاةِ
شرح
وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها « 1 » وهذان الخبران وإن كانا مخالفين للمشهور لكن لا بأس بالعمل بهما ويخص العمومات والشهرة ليست بحجة شرعية ، بل الإجماع المنقول بخبر الواحد أيضا .
« وقد روي ( إلى قوله ) خز » لا خلاف في جواز الصلاة في الخز الخالص إذا كان منسوجا غير مغشوش بوبر الأرانب والثعالب للأخبار الصحيحة وكذا جلده لخبرين صحيحين ، لكن هل الخز المعروف عندنا به خز ؟ ذكر الشهيد رحمه الله أن المعروف عندنا بالخز ليس بخز ، والمفهوم من الأخبار أنه دابة بحرية تخرج من الماء وتموت خارجه ، والذي هو معروف بالخز برية ولا نعرف أن الذي كان في زمن الشهيد هو المعروف عندنا أو لا ؟ ويمكن أن يكون نوعين ، برية ، وبحرية ويكون التخصيص بالبحرية باعتبار الأكثرية ، مع أن كل معروف باسم من السنجاب والسمور وغيرهما يمكن هذا القول فيه ، وبالجملة فالظاهر جواز الصلاة في هذا المعروف وإن كان الأحوط الترك خصوصا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، والطرية قرية باليمن ، والظاهر أن الطاروي منسوب إليه ، واعلم أنه لا فائدة في السؤال بعدم التقية فإنه معها تجب ولا يسقط الوجوب بالسؤال خصوصا في المكاتيب .
« وروي عن داود ( إلى قوله ) يغش » أي حين النساجة « بوبر ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر 36 والكافي باب اللباس الذي تكره الصلاة إلخ خبر 11