تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبُورِيَاءِ وَالْخَصَفَةِ وَكُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا الثَّمَرَةَ 805 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَالدَّوَابِّ قَالَ أَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَأَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَلَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ وَقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي شَعْرِ وَوَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ غَيْرُهُ مِنْ سِنْجَابٍ أَوْ سَمُّورٍ أَوْ فَنَكٍ وَأَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَانْزِعْهُ وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ رُخَصٌ
شرح
بأخبار أخر . « وسأل سماعة بن مهران » في الموثق « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) نكرهه » المراد بها الحرمة ، وإطلاقها على الحرمة شائع سيما إذا كان تقية « وأما الجلود فاركبوا عليها » بإلقائها على السرج والرحل أو غيره « ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه » يعني لا يجوز الصلاة فيها لأنها مما لا يؤكل لحمها « وقال أبي ( إلى قوله ) لحمه » بلا خلاف « وإن كان ( إلى قوله ) أو فنك » وهو بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء والحال عندنا غير معروف « وأردت الصلاة فانزعه » . « وقد روي في ذلك رخص » يعني يجوز مع الكراهة أو في حال الاضطرار مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والثعالب وأشباهه قال : لا بأس بالصلاة فيه « 1 » وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك « 2 » وفي الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس « 3 » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه إلخ خبر - 33 - 34 - 17