تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً 798 وَرَوَى أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ الْمَجُوسِيِّ أَلْبَسُهُ وَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ نَحْنُ نَشْتَرِي الثِّيَابَ السَّابِرِيَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَلَا نَغْسِلُهَا 799 وَرَوَى زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَيَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ إِزَارِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ قَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ
شرح
ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » ( وقيل ) يصلي جالسا لصحيحة عبد الله بن سنان وزرارة « 2 » و ( قيل ) يصلي قائما لصحيحة علي بن جعفر « 3 » وحمل على صورة الأمن من المطلع كما حملا على عدم الأمن ، مع أن في الأخبار ما يدل على الحمل أيضا ، فالعمل على التفصيل كما هو المشهور بين الأصحاب « وروى أبو جميلة » قد تقدم ما يؤيده من الأخبار الصحيحة . « وروى زياد بن المنذر ( إلى قوله ) فيتوشح » أي يلبس المئزر متوشحا كالحمائل فيدخل ثوبه تحت اليمنى ويلقيه على المنكب الأيسر ويكون منكبه الأيمن مكشوفة أو يلبس المئزر بحيث يشبه بالمتكبرين كما هو المتعارف الآن من لبسه فوق الثديين « ويلبس ( إلى قوله ) قوم لوط » الظاهر أن عملهم التوشح مع لبس القميص فوقه لا الصلاة كذلك ، فإنهم كانوا كفارا لا يصلون « فقلت له إنه يتوشح فوق القميص » عكس الأول « قال ( إلى قوله ) به » أي لئلا يحكي ما تحته « قال هو وحل » أي لا يضر الحكاية إذا حكى الحجم دون اللون ، والظاهر أنه وقع سقط أو تصحيف من النساخ وفي التهذيب ( قال نعم ثمَّ قال إن حل الأزرار في الصلاة إلخ يعني أنه لما كان المقصود الستر فلا بأس ، وفي بعض النسخ ، قال ( هو وحل الأزرار ) وهو قريب وفي نسخة الأصل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 48 من أبواب الزيادات ( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 45 - 46 من أبواب الزيادات .