تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
781 وَسَأَلَ حَبِيبُ بْنُ الْمُعَلَّى - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِي إِلَّا بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 782 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَنَعَمْ وَأَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا 783 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ وَمَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ ثُمَّ قَالَ ع مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَهِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
شرح
« وسأل ( إلى قوله ) لا بأس به » وفي معناه أخبار أخر ، ويدل على أنه لا بأس بالأفعال الكثيرة إذا كانت متفرقة كما يدل عليه أخبار كثيرة ، ويمكن أن يكون عدم البأس للضرورة ، بل ربما كان واجبا من باب المقدمة . « وسأل محمد بن مسلم » رواه الكليني في الصحيح على الظاهر عنه عليه السلام « 1 » يمكن أن يكون الوجه في الفرق أن اللثام غالبا للخوف من الأعادي أو من الهواء الحار ، فإذا كان على الدابة فمعذور ، أما إذا كان في المنزل فيمكنه الدفع غالبا ، ويحتمل التعبد أيضا . « وسأل عبد الرحمن بن الحجاج إلخ » في الحسن كالصحيح ويدل على كراهة استصحاب الدراهم السود وهو الفلوس على الظاهر تجوزا أو الفضة السوداء إذا كان فيها تماثيل ، ومع الضرورة يربطها من خلفه ، وفي صحيحة محمد بن مسلم لا بأس بذلك « 2 » وفي صحيحة حماد بن عثمان لا بأس بذلك إذا كانت مواراة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يصلى وهو متلثم إلخ خبر 1 ( 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 37 - 40 من أبواب الزيادات