رَأْسِهَا لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَأُذُنَيْهَا
790 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَرَى الْعَقْرَبَ وَالْأَفْعَى وَالْحَيَّةَ وَهُوَ يُصَلِّي أَ يَقْتُلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَعَلَ
شرح
كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع « 1 » وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها « 2 » وحمل على الاستحباب أو الرقيق الحاكي لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا « 3 » وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة قال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة ، فإن لم تكفها فلتلبسها طولا « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار ، ويستحب لها أن تتحلى في الصلاة بآية حلية كانت كما روي في الموثق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال ( لا تصلي المرأة عطلاء ) أي إذا لم يكن لها حلي .
« وروى زرارة عنه » أي عن أبي جعفر عليه السلام ، الخبر صحيح ، ويدل كغيره من الأخبار الصحيحة على جواز قتلها في حال الصلاة ، والظاهر أن الجواز بالمعنى الأعم فيجب إذا خاف الضرر ويجوز قطع الصلاة لو لم يمكن قتلها إلا بالاستدبار أو الفعل الكثير ولو لم يخف وأمكن قتلها بدون إبطال الصلاة فالجواز بمعناه ، ويمكن حمل الخبر عليه أيضا ، ولو خاف وأمكن قتلها بدون المبطل وجب ولا يقطع الصلاة .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر - 60 - 65
( 3 - 4 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد خبر 14 - 11