تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ - تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ 759 إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ لِأَنَّ
شرح
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام ( إلى قوله ) دما » الذي يظهر من الأخبار استحباب الرداء مطلقا خصوصا في الصلاة خصوصا إذا كان في ثوب واحد أو إذا كان إماما ولا يبعد أن يكون السيف والقوس بمنزلة الرداء إذا كان في ثوب واحد ولم يكن له حتى العمامة ، فإن كان له عمامة فهي متقدمة عليهما ، ولو ذهبنا « 1 » نذكر الأدلة والأخبار لطال الكتاب ، وأحيانا نذكر بعض الأدلة لبعض المسائل لكثرة الاهتمام بشأنه أو لاشتباه جماعة منهم والله الموفق للسداد ، ويظهر من هذا الخبر عدم العفو عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه إذا لم يكن لباسا وإن أطلق عليه فبالمجاز . « والقوس ( إلى قوله ) عن أمير المؤمنين عليه السلام » أما الروايتان فروى الشيخ في الصحيح ، عن وهب بن وهب ( وهو عامي ضعيف ) عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر دما والقوس بمنزلة الرداء « 2 » وروى الصدوق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدثني أبي عن جدي ، عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ولا يصلي أحدكم وبين يديه سيف فإن القبلة آمن ويشعر به أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما - قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال لا تصلى عليها ، وسألته عن السيف
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ( 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس إلخ خبر 79 من أبواب الزيادات