تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
752 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ 753 وَسَأَلَهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنِ الرَّجُلِ
شرح
فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة « 1 » . وإن كان الاجتناب أو صبه بالماء أحسن والغسل أولى لصحيحة عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله « 2 » ولصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ قال يرش بالماء « 3 » ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ولا يصلي في ثيابهما وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا يمسه ولا يصافحه قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله « 4 » ولما روي عن عبد الله بن جميل قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس به وأن يغسل أحب إلي « 5 » . « وسأل محمد بن علي الحلبي ( إلى قوله ) فيه » ظاهر هذا الخبر الصحيح وصحيحة عبد الرحمن وصريح صحيحة علي بن جعفر وغيرها من الأخبار الصحيحة تعين الصلاة في الثوب وذهب بعض الأصحاب إلى تعين الصلاة عاريا لصحيحة محمد ابن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان إلخ خبر 29 - 28 - 31 ( 4 ) التهذيب باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات خبر 54 من كتاب الطهارة ( 5 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة إلخ خبر 70 - 87