760 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ
761 وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ قَالَ لَا بَأْسَ
762 وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ قَالَ إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ
763 وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ أَوِ الثَّيِّلِ وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ
شرح
في المسجد الأعظم ، رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
« وسأل علي بن جعفر ( إلى قوله ) لا بأس » والمشجب الخشبة التي لها ثلاث قوائم يوضع عليها الثياب وقد يعلق عليها الأسقية لتبريد الماء ، وسؤاله عنها ( إما ) لشباهتها بصليب النصارى ( وإما ) باعتبار توجه النفس إليها ( أو ) لكونها ممنوعا عنها عند العامة بالاعتبارين أو بغيرهما .
« وسأله ( إلى قوله ) أو بصل » باعتبار تأذي النفوس عنهما والاشتغال بهما تنفرا أو لكراهتهما عند العامة قياسا على كراهة الدخول في المسجد وفي فيه رائحتهما « قال ( إلى قوله ) النابتة » وفي نسخة اليابسة « قال إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس » الظاهر أن المراد بإلصاق الجبهة عليها تمكين الجبهة ، فإنه يجب أن يكون ثقل المواضع السبعة على الأرض ولا يكفي وصولها إليها وعلى هذا يكون السجود على الأرض بتوسط الرطبة ولا يضر لأنه وإن كان مما يؤكل أحيانا فليس مأكولا عادة خصوصا إذا كانت النسخة يابسة ، ويمكن أن يكون المراد بالأرض نفسها التي بين منابتها باعتبار كونها مأكولة هنا أو في بعض البلاد ويغلب التحريم ، والأول أظهر والرطبة بالفارسية ( يونجه ) .
« وسأله ( إلى قوله ) أو الثيل » « 2 » نوع منه « وهو يصيب أرضا جددا » أي غليظة مستوية باعتبار أن السجود على الأرض أفضل « قال لا بأس ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) الكافي باب بناء المساجد إلخ خبر 8 من كتاب الصلاة
( 2 ) الثيل بالثاء المثلثة ككيس نبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض