يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ
754 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ
755 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَلَا يُصَلِّ عُرْيَاناً
756 وَكَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع - يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَخَافَ فَوْتَهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ
شرح
فيومئ إيماء « 1 » ولموثقة سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ إيماء « 2 » وذهب بعضهم إلى التخيير جمعا بين الأخبار وإن أمكن حمل الأخبار الأول على غير المني والاحتياط في الجمع ومع الضرورة في الصلاة في النجس والإعادة لموثقة الساباطي وإن كان حملها على الاستحباب أظهر .
واعلم أنه لا يجب إعلام شخص يكون ثوبه نجسا بنجاسته كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال : لا يؤذنه حتى ينصرف « 3 » ويشعر بأنه ليس على الجاهل الإعادة مطلقا ، ويظهر من الخبر الصحيح أنه لا يجب الإعلام بعدم الطهارة من الحدث أيضا وهو موافق للأصول .
« وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام » الخبر كالصحيح ، ورواه الشيخ عنه أيضا في الحسن كالصحيح « 4 » وعليه العمل من باب المقدمة ( وقيل ) يطرحهما ويصلي عريانا وهو ضعيف .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة إلخ خبر 86 - 87
( 3 ) الكافي باب الرجل يصلى في الثوب إلخ خبر 8 من كتاب الصلاة
( 4 ) التهذيب باب ما لا يجوز من اللباس إلخ خبر 92