تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ضيّعت « 1 » . هذا ، وقد رُوِيَ عن الإمام الصادق قوله : لكلِّ صلاة وقتان ، وأوَّل الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنَّه وقت مَن شُغِل ، أو نسي ، أو سها ، أو نام ، وليس لِأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر ، أو علَّة « 2 » . وسأل عبيد بن زرارة الصادق عن وقت الظهر والعصر ؛ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّا أنَّ هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس « 3 » . وقد أيد موقف أهل البيت بعض الصحابة منهم ابن عباس « 4 » . وعائشة وانها قالت : كان رسول اللَّه يصلّي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها . وفي آخر : إنَّ رسول اللَّه صلّى العصر والشمس في حجرتها ، لم يظهر الفيء من حجرتها . وفي ثالث : كان النبيّ يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد « 5 » . وأخرج البخاريّ - في باب وقت العصر - ؛ قال : سمعت أبا أمامة يقول : صلَّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثمَّ خرجنا حتّى دخلنا على أنس بن مالك ، فوجدناه يصلّي العصر فقلت : يا عمّ ! ما هذه الصلاة التي صلَّيت ؟ قال : العصر ؛ وهذه صلاة رسول اللَّه التي كنَّا نصلِّي معه « 6 » .
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 1 : 141 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 39 / 123 ، الاستبصار 1 : 276 / 1003 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 24 / 68 و 26 / 73 ، الاستبصار 1 : 246 / 881 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 139 / 647 . ( 4 ) أنظر مسند أحمد 1 : 221 ، 283 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 / 966 ، 967 ، صحيح البخاريّ 1 : 143 و 147 . الموطّأ 1 : 144 / 4 ، سنن أبي داود 2 : 6 / 1210 ، صحيح مسلم 1 : 489 / 49 ، 490 / 54 ، 491 و 492 / 57 ، 58 . ( 5 ) صحيح البخاريّ 1 : 144 ، الموطّأ 1 : 4 / 2 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 1 : 144 ، 145 .