تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وضوء النبي ( ص ) من خلال ملابسات التشريع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
أحمد بن الحسن بن فضّال « 1 » . . . وغيرهم . وكتب : علي بن بلال . . « 2 » محمَّد بن مسعود العيّاشيّ . . « 3 » والفضل بن شاذان النيسابوريّ « 4 » . . . وغيرهم . . في إثبات المسح على القدمين ؛ أو في عدم جواز المسح على الخفّين . وبذلك ، فلا معنى لدعوى مَن قال : ليس هناك نصّ واحد قد صدر عن عليّ في هذا الباب ! أمَّا ما يخصّ ، عدم نقل العلّامتين الأمينيّ والمجلسيّ ، وغيرهما . . فلا يستوجب تضعيف ما وصلنا إليه ، لأنَّهم لم يدّعوا جمع كلّ إحداثات الآخرين ، وحصرها في كتبهم - وإن أشاروا إلى بعضها ، استطراداً . أضف إلى ذلك ، أنَّ بحث العلّامة الأمينيّ يختصّ بيوم الغدير ، وكتاب المجلسيّ يختصّ بروايات أهل البيت . . هذا أوَّلًا . وثانياً : إنَّ الشيخ الأمينيّ في كتابه الغدير لم يسر على ما انتهجناه - في دراسة قضيّة الوضوء - من الأُسلوب العلميّ التحليليّ ، المتلخّص بجمع المفردات الصغيرة للقضيّة ، وتأليفها ومتابعتها بالشرح والتفسير ابتداءً بما أخرجه مسلم عن حمران : إنَّ ناساً يتحدّثون وانتهاءً بالحقائق التي سيصلها في آخر
هامش
( 1 ) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 24 / 62 . ( 2 ) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 96 / 402 . ( 3 ) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 136 / 593 . ( 4 ) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 124 / 552 .