تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
3 . أخرج الكليني باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلّى رسول اللّه بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أُمّته » . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة . « 2 » إلى هنا تبيّن نظرية الشيعة في الجمع بين الصلاتين . * * *

التنويع في الوقت في فقه السنّة

وربما يتصوّر من لا خبرة له أنّ هذا التنويع في الوقت من خصائص الفقه الإمامي ، فإنّ تنويع الوقت إلى أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كان بينهما اختلاف في الكمية . قال النووي في شرح المهذب : فرع : للظهر ثلاثة أوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت عذر ؛ فوقت الفضيلة أوّله ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة ، إلى آخر الوقت ، ووقت العذر وقت العصر في حقّ من يجمع بسفر أو مطر .
هامش
( 1 ) . الكافي : 3 / 286 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 4 / 220 - 223 ، الباب 32 من أبواب المواقيت .