تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
اللّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر ، إلّاانّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » . « 1 » والروايات بهذا المضمون متوافرة اقتصرنا على هذا المقدار . فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انّ الجمع ليس بأمر مشكل وإنّما يفوت به فضيلة الوقت لا أصل الوقت ، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع ، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز الجمع تيمّناً وتبرّكاً ، وإلّا فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي . 1 . روى الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام انّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين » . « 2 » 2 . وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر - وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ولكن أردت أن أوسع على أُمّتي » . « 3 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 2 / 26 . ( 2 ) . الفقيه : 1 / 186 برقم 886 . ( 3 ) . علل الشرائع : 321 ، الباب 11 .
دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 497 | الشيخ جعفر السبحاني