تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلّا أن يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي . هذا وقد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنّة على وجوب الخمس في الأُمور الأربعة : أ . الركاز . ب . الكنز . ج . المعدن . د . السيوب . روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال : 1 . في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل : عن ابن عباس قال : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز ، الخمس « 1 » . 2 . وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » . « 2 »
هامش
( 1 ) . مسند أحمد : 1 / 314 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 839 ، ط 1373 ه . ( 2 ) . صحيح مسلم : 5 / 127 ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ؛ صحيح البخاري : 1 / 182 ، باب في الركاز الخمس .