وروده في الغنائم الحربية رافعاً له . وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين :
1 . وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
اتّفقت السنّة على أنّ في الركاز الخمس وإنّما اختلفوا في المعادن ، فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية ، وربع العشر عند الشافعية والحنابلة .
وقد استدلّت الحنفية على وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنّة والقياس فقالوا :
أمّا الكتاب : فقوله تعالى :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ »
ويعدّ المعدن غنيمة .
وأمّا السنّة : فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « العجماء جُبار - أيهدر لا شيء فيه - والبئر جبار والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » والركاز يشمل المعدن والكنز ، لأنّه من الركز أيالمركوز ، سواء من الخالق أو المخلوق .
وأمّا القياس : فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي ، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كلّ منهما ، فيجب الخمس فيهما . « 1 » ترى أنّ الحنفية تستدلّ على وجوب الخمس في المعادن بآية
هامش
( 1 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته : 2 / 776 .