تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل المرشدين إلى الحق اليقين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي : « هذا ركاز وفيه الخمس » . « 1 » 6 . وفيه : أنّ رجلًا من مزينة سأل رسول اللَّه مسائل جاء فيها : فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « فيه وفي الركاز الخمس » . « 2 » 7 . وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة « سيب » واللفظ للأوّل : وفي كتابه - أيكتاب رسول اللَّه - لوائل بن حجر : « وفي السيوب الخمس » السيوب : الركاز . قالوا : « السيوب : عروق من الذهب والفضة تَسيب في المعدن ، أيتتكوّن فيه وتظهر » والسيوب : جمع سيب ، يريد به - أييريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية ، أو المعدن لأنّه من فضل اللَّه تعالى وعطائه لمن أصابه » . « 3 » تفسير ألفاظ الأحاديث العجماء : الدابة المنفلتة من صاحبها ، فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، والمعدن جبار يعني : إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه انسان فلا غرم عليه ، وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه : 3 / 128 . ( 2 ) . المصدر نفسه : 2 / 186 . ( 3 ) . النهاية : مادة « سيب » .