فتوى الفقهاء في ذلك :
1 - روى عن مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري ، شيخُ مالك ، وكذا عن ابن عمر ، وابن المسيّب : جواز مسح رمانة المنبر « 1 » .
2 - واما من طرق أهل البيت عليهم السلام : فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام « وإذا فرغتَ من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فآتِ المنبر فامسحه بيدك وخذ برمّانتيه ، وهما السفلان ، وامسح عينيك ووجْهكَ به ، فانّه يقال :
إنّه شفاء للعين » « 2 » .
4 - قال إسحاق بن إبراهيم : « ومما لم يزل شأن مَن حج ، المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والتبرّك برؤية روضتهِ ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه ، والعمود الذي كان يستند إليه ونزل جبرئيل عليه . وبمن عمّره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كلّه » « 3 » .
التبرّك بتراب القبر وتراب المدينة :
قد ثبت أن المسلمين كانوا يتبرّكون بتراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبر حمزة وبتراب المدينة مطلقاً ، كما وردت نصوص في أن تراب المدينة
هامش
( 1 ) - الصارم المنكى : 132 ، وفاء الوفا 4 : 1403 ، انظر ترجمة يحيى في سير أعلام النبلاء 5 : 468 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 10 : 270 ، باب 7 ح 1 .
( 3 ) - الصارم المنكى : 148 .