العالم المحدث العادل ، وظنيّ أنّ هذا الحكم جار في جميع الخمس . « 1 » 11 . وقال المحقّق أحمد النراقي ( المتوفّى 1245 ه ) : لا تشترط مباشرة النائب العام - وهو الفقيه العدل - ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحق للأصل خلافاً لبعضهم فاشترط ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور .
وهل تشترط مباشرته ( الفقيه ) في تقسيم نصيب الإمام كما هو صريح جماعة ، أم لا ؟ والحق هو الأوّل ، إذ قد عرفت أن المناط في الحكم بالتقسيم هو الإذن المعلوم بشاهد الحال ، وثبوته عند من يجوّز التقسيم ، إجماعيّ ولغيره غير معلوم ، لاسيّما مع اشتهار عدم جواز توليّ الغير ، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرف في المال الغائب ، الّذي هذا أيضاً منه ، خصوصاً مع وجود النائب العام ، الّذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعه . « 2 » 12 . وقال السيد محمد كاظم الطباطبائي ( المتوفّى 1337 ه ) في العروة : الأحوط الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه
هامش
( 1 ) . الحدائق : 12 / 468 ؛ الجواهر : 16 / 178 .
( 2 ) . مستند الشيعة : 10 / 136 .