بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلّم إليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقّه على الأصناف ، وإنّما يتولّى قسمة حقه عليه السلام الحاكم . « 1 » 5 . وقال في التحرير : الثامن : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين مَن إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب . ( 2 )
فالمحقّق والعلّامة قائلان بوجوب صرف سهم السادة في أنفسهم ، وصرف سهم الإمام في تلك الأصناف أيضاً ، إلّاأن المتولّي في الصرف هو من إليه الحكم » وفسر « من له الحكم » في المختلف بالفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإنْ تولّى ذلك غيره كان ضامناً . « 2 » 6 . وقال الشهيد الأوّل ، محمد بن مكّي العامليّ ( 734 - 786 ه ) في الدروس : والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء ، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة ، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى . ( 4 )
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام : 1 / 365 . 2 . تحرير الأحكام : 1 / 445 .
( 2 ) . المختلف : 3 / 354 - 355 . 4 . الدروس : 1 / 206 .