إن الشهيد وسّع الأمر في نصيب الإمام ، وضمّ إلى الدفن والإيصاء ، الصرف في الأصناف الثلاثة مع إعوازهم ، وجعل المتولي هو الفقيه .
7 . وقال ابن فهد الحليّ ( المتوفّى 841 ه ) : وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه ويصرف مستحقه عليه السلام إلى الأصناف مع قصور كفايتهم ويتولّى ذلك الفقيه . « 1 » 8 . وقال المحقّق الثاني ، عبد العالي الكركيّ ( المتوفّى 940 ه ) « وإنّما يتولّى قسمة حقّه عليه السلام الحاكم . ( 2 )
9 . وقال الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي ( المتوفّى 966 ه ) : وليس له - صاحب المال - أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقاً ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن . « 2 » 10 . وقال العلّامة المجلسي ( المتوفّى 1110 ه ) في زاد المعاد : وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولّى دفع حصّة الإمام عليه السلام لم تبرأ ذمّته ، بل يجب عليه دفعها إلى
هامش
( 1 ) . الرسائل العشر : 184 . 2 . جامع المقاصد : 3 / 56 .
( 2 ) . الروضة البهية : 2 / 79 .