ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه في مواضعه فإنْ تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون « 1 » .
2 . يقول ابن حمزة ( حوالي 550 ه ) : الرابع : أن يكون إلى الإمام ان كان حاضراً ، وإلى من وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائباً وعرف صاحبه المستحق وأحسن القسمة ( فبها ) وإن دفع إلى بعض الفقهاء الديانين ليتولى القسمة كان أفضل ، وإن لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن القسمة من أهل العلم بالفقه . « 2 » ولعل كلامه ظاهر في مجموع السهام لا في خصوص نصيب الإمام .
3 . وقال المحقّق الحلّي ( 602 - 676 ه ) في الشرائع : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام - في الأصناف الموجودين - مَنْ إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب « 3 » .
4 . وقال العلّامة الحلّي ( 648 - 726 ه ) في القواعد : ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخيّر المكلّف
هامش
( 1 ) . الكافي : 172 . ونقله الشهيد عنه في البيان : 200 .
( 2 ) . الوسيلة : 137 .
( 3 ) . شرائع الإسلام : 1 / 138 .