تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ليسلِّمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه ، وإلّا وصّى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة . ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان عليه السلام . وقال : هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم . إلى أن قال : فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه ، أو التمكن من إيصاله إليه . « 1 » ترى أن الشيخ المفيد أفتى بالحفظ لا بالصرف ، ومع هذا لا يبقى موضوع للدفع إلى الفقيه أو إلى غيره ، حتّى يتخذ عدم ذكره دليلًا على عدم لزومه . أفيصحّ بعد هذا عدّ الشيخ المفيد ممن لا يعتبر لزوم الإعطاء للفقيه ؟ وبعبارة أُخرى : إن كلامنا على القول بعدم سقوط سهم الإمام ولزوم صرفه ، فعلى هذا الأصل يقع الكلام في لزوم الدفع إلى الفقيه وعدمه ، وأما إذا كان القائل قد اختار لزوم الحفظ فلا يبقى موضوع للبحث والاستناد إلى كلامه . ومنه يظهر مقصود الشيخ الطوسي حيث إنّه اختار أحد الأمرين ، الدفع أو الوصاية حيث قال : ولو أن إنساناً استعمل
هامش
( 1 ) . المقنعة : 286 .