المهم عنده إخراج الخمس أو عدم اخراجه ، بل ما يهمّه هو عدم وجوب إعطائه للفقيه .
وبما أن المؤلف بعيد عن دراسة الفقه الإمامي ، فلذا زعم أن المسألة تفقد الدليل . وإليك - عزيزي القارئ - البيان :
يقسم الخمس إلى ستة أسهم :
سهم للَّهسبحانه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، فما كان للَّهوللرسول فهو للإمام الحيّ .
وثلاثة أسهم أُخرى هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، من الهاشميين .
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في النصف الأخير أعني ما يصرف في مورد الأيتام والمساكين وابن السبيل ، بعد اتفاقهم على وجوب صرف سهامهم عليهم في عصر الغيبة ، فقال بعضهم بأنّه يجوز للمالك دفعها إليهم بنفسه .
غير أن قسماً من الفقهاء قالوا بأن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها . وسيوافيك أنّ مقتضى الأدلّة تولّي نائب الإمام ذلك ، فانتظر .
الخمس فريضة شرعية — صفحة 76
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٦