تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس فريضة شرعية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المهم عنده إخراج الخمس أو عدم اخراجه ، بل ما يهمّه هو عدم وجوب إعطائه للفقيه . وبما أن المؤلف بعيد عن دراسة الفقه الإمامي ، فلذا زعم أن المسألة تفقد الدليل . وإليك - عزيزي القارئ - البيان : يقسم الخمس إلى ستة أسهم : سهم للَّه‌سبحانه ، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، فما كان للَّه‌وللرسول فهو للإمام الحيّ . وثلاثة أسهم أُخرى هي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، من الهاشميين . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في النصف الأخير أعني ما يصرف في مورد الأيتام والمساكين وابن السبيل ، بعد اتفاقهم على وجوب صرف سهامهم عليهم في عصر الغيبة ، فقال بعضهم بأنّه يجوز للمالك دفعها إليهم بنفسه . غير أن قسماً من الفقهاء قالوا بأن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف بمواقعه والمرجِّحات التي ينبغي ملاحظتها . وسيوافيك أنّ مقتضى الأدلّة تولّي نائب الإمام ذلك ، فانتظر .