2 - العهد : وسُمِّيَ المَوْثِق الذي يَلزَمُ مُراعاتُه عهداً قال تعالى :
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا
« 1 » .
3 - اليمين : وهو الحَلِف مُستعارٌ من اليد اعتباراً بما يفعله المعاهِدُ والُمحالف « 2 » وغيره وهو أن يُقسم باللَّه أن يؤدي الحج للَّه .
4 - النيابة : وهو أن يؤدي شخص الحج عن شخص آخر في شروط خاصة .
5 - الاستئجار : وهو إعطاء بدل مالي مقابل الحج نيابةً عن شخص آخر .
6 - الإفساد : وهو بطلان الحج بترك ركن من أركان الحج أو غير ذلك .
والحج الذي وجب على المكلف بالنذر وغيره مما ذكرناه ، لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فواجبه وفرضه يبقى عليه ، وإذا قُيد النذر وغيره في سنة معينة وحصلت الاستطاعة ل ( حجة الإسلام ) في تلك السنة ، يُقدم النذر وغيره على حجة الإسلام وتبقى الاستطاعة إلى السنة الثانية .
والسبب في تقديم النذر وغيره على حجةالإسلام ، لأنّ النذر أصبح مانعاً شرعياً ، وبما أنّ المانع الشرعي لا فرق بينه وبين المانع العقلي ، فقد حجب حجة الإسلام في سنة النذر ؛ لذلك تؤجل حجة الإسلام إلى سنة أخرى مع بقاء الاستطاعة « 3 » .
أنواع الحج في الإسلام
الحج لكلّ المسلمين ، فريضة أوجبها اللَّه تعالى عليهم ، وفي الوقت نفسه راعى عباده في ممارسته وبعض شعائره ، فنوّعه عليهم ، مراعاة القرب والبعد من الكعبة . . . فالذين جاوروا الكعبة لهم نوع معين من الحج ، والذي يبعد عنها له نوع
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 350 .
( 2 ) المفردات : 552 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية ، باب الحج : 164 .