تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج عبر الحضارات والأمم — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
أما الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة فهي : 1 - البلوغ : ويعني سنّ التكليف الشرعي وهي 9 سنوات أو 13 سنة على رأي للأنثى ، و 15 للذكر . 2 - العقل : أي لا تجب على المجنون وفاقد الذاكرة وما شابه ذلك . 3 - الحرية : أي أن لا يكون عبداً مملوكاً . 4 - الزاد : والمراد به قدر الكفاية من القوت والشرب ، ذهاباً وإياباً . 5 - الراحلة : وهي الوسيلة التي توصله إلى مكة ، ذهاباً وإياباً . 6 - التمكّن من السير : أي عدم المرض المانع للسير ، وأمان الطريق ، وعدم منع الحاكم له « 1 » . وشروط صحة حج الإسلام . . . فمن كان غير مسلم لا يصح منه الحج ولا يجب عليه . . . إلّا أن يسلم . « يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثي على الفور ، وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكّن من السير ، وشرط صحته الإسلام » « 2 » . ويجب الحج كذلك بأسباب أخرى كالنذر والعهد واليمين والنيابة والاستئجار والإفساد « 3 » . وبتفصيل أكثر نذكر حجّ الأسباب فهي : 1 - النذر : وهو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمرٍ ، يُقال نذرت للَّه‌أمراً « 4 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، المحقق الحلي : 224 - 229 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية ، العاملي : 159 . ( 3 ) انظر المصدر السابق . ( 4 ) المفردات في غريب القرآن ، الأصفهاني : 487 .