فلا يتشهّد ولكن يسبّح ، فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم « 1 » .
وروى : عدم جواز قضاء صلاة فريضة ونافلة في السفر بالنهار ، فقال :
وسألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل « 2 » .
وروى : إجزاء غسل الجمعة والعيد وأغسال النساء عن الوضوء « 3 » مع أنّه مخالف الكتاب - وإن رواه آخر مجهول - « 4 » فقد أوجب تعالى للقيام إلى الصلاة أحد ثلاثة : الوضوء لغير الجنب المتمكّن من الماء ، والغسل للجنب المتمكّن منه ، والتيمّم بدلا عنهما لغير المتمكّن منه ، فقال تعالى :
« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
- إلى -
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ
- إلى -
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا »
« 5 » والاقتصار على أحد تلك ليس بواحد من الثلاثة .
وروى : غسل الرجل في الوضوء « 6 » .
وروى : الوضوء بسؤر اليهودي « 7 » .
وروى : نزح جميع البئر لموت فأرة أو كلب أو خنزير « 8 » .
وروى : نقض الوضوء بمسّ باطن الدبر أو الإحليل « 9 » .
وروى : نجاسة الحديد « 10 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 / 247 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 272 .
( 3 ) التهذيب : 1 / 141 .
( 4 ) التهذيب : 1 / 141 .
( 5 ) المائدة : 6 .
( 6 ) الاستبصار : 1 / 65 .
( 7 ) الاستبصار : 1 / 18 .
( 8 ) الاستبصار : 1 / 38 .
( 9 ) الاستبصار : 1 / 88 .
( 10 ) الاستبصار : 1 / 96 .