الأولى أربع ركعات ثمّ يصلّي بعده النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير ، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر « 1 » .
وروى : أنّه لو أدرك من وقت نوافل الظهر أو العصر ركعة جاز الإتيان بهما « 2 » .
وروى : جواز الإتيان بنوافل الظهر إلى قدمين ونصف ، ونوافل العصر إلى خمسة أقدام ، ففي خبره : وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك . وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ثمّ يصلّي العصر . وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم .
وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم . وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء « 3 » .
وسمّى في هذا الخبر - وكذا في سابقه - نوافل الظهر « الزوال » ولا يشهد له عرف ولا لغة ، وجعل نوافل العصر نوافل الظهر . ولم يعمل بخبره في مزاحمة
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 18 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 273 .
( 3 ) التهذيب : 2 / 273 .