الكافي عنه في آخر باب استبراء الأمة ، وفي خبره أيضا : كون الخيار في ابتياع الأمة منحصرا بالمجلس « 1 » مع أنّ الخيار في الرقيق والحيوان ثلاثة أيّام .
وروى في زرارة الّذي قال الصادق - عليه السّلام - : « إنّه أحد الأربعة الّذين أحبّ الناس إليّ أحياء وأمواتا » « 2 » أنّ الصادق - عليه السّلام - قال : زرارة من الّذين وصفهم اللّه
« وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً »
« 3 » .
وأكثر ألفاظ أخباره معقّدة مختلّة النظام ، ومنها في مكان المأموم والإمام « 4 » .
وأصل نسخ كتابه كانت مختلفة ، فنقل الشيخ خبره في عدم جواز التواصل في قضاء شهر رمضان مختلفا ، رواه في باب قضاء شهر رمضان تهذيبه بإسناد « 5 » وفي زياداته بإسناد آخر « 6 » وفي استبصاره بإسناد آخر « 7 » وفي الأوّل والأخير « وإن كان عليه ، خمسة أيّام فليفطر بينها أيّاما » وفي الوسط بدل « أيّاما » « يومين » وفي الأوّل والأخير - على نقل العاملي - « وليس له أن يصوم أكثر من ثلاثة أيّام » « 8 » ويصدّقه المقنع والرضوي ، فإنّهما بعد الإفتاء بالتخيير بين التتابع في القضاء وعدمه قالا - مشيرين إلى خبره - : « وروي عن الصادق - عليه السّلام - يصوم ثلاثة أيّام ثمّ يفطر » « 9 » . وفي الوسط : « وليس له أن يصوم
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 474 .
( 2 ) الكشي : 135 .
( 3 ) الكشي : 151 .
( 4 ) الكافي : 3 / 386 .
( 5 ) التهذيب : 4 / 275 .
( 6 ) التهذيب : 4 / 329 ، الإسناد في هذا وما قبله واحد ، إلّا أنّ الشيخ رواه هنا عن أحمد بن الحسن بلا واسطة وهناك بواسطة سعد بن عبد اللّه .
( 7 ) الاستبصار : 2 / 118 . والاسناد هنا عين الإسناد في خبر باب قضاء شهر رمضان التهذيب .
( 8 ) كذا في ط الحجرية من الوسائل بعد ان شطب على « ستة » وكتب عليها « ثلاثة » لكن في ط الجديدة - تحقيق الرباني - ستة ( ثمانية ) انظر الوسائل 7 / 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6 .
( 9 ) المقنع : 63 ، الفقه المنسوب للإمام الرضا - عليه السّلام - : 211 .