زيادات التهذيب عنه في خبر : وعن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ اللّه تعالى يقول :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 1 » مع أنّ من قدّم المؤخّر من مناسك منى جهلا لا شيء عليه ؛ والآية موردها المحصور ، فلا وجه للاستدلال بها في غيره .
وروى رجوع وصيّة التهذيب عنه : جواز الوصيّة بكل المال « 2 » مع أنّه خلاف الإجماع .
وروى أواخر زيادات فقه نكاح التهذيب عنه : عدم جواز نكاح من ماتت امرأته الرابعة إلّا بعد أربعة أشهر وعشرا « 3 » مع أنّ العدّة على المرأة لا الرجل .
وروى : عدم مطهّريّة الشمس للأرض مع التجفيف ، بل جواز السجود فقط عليها « 4 » .
وروى : عدم صحّة تحليل الجارية « 5 » .
وروى : أنّ إباق العبد طلاق امرأته « 6 » وإن رواه المستطرفات أيضا عن داود الصرمي « 7 » .
وروى : وجوب قراءة مقدار من الجمعة ومقدار من المنافقين لمأموم مسبوق بركعتين وإسقاط التشهد عنه في الثانية ، فروى أواخر عمل ليلة جمعة زيادات التهذيب عنه قال : سألته عليه السّلام عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الإمام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ، فإذا قعد الإمام للتشهّد
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 / 485 .
( 2 ) التهذيب : 9 / 187 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 475 .
( 4 ) التهذيب : 2 / 372 ، وفيه : « فالصلاة على الموضع جائزة » .
( 5 ) التهذيب : 7 / 243 .
( 6 ) التهذيب : 8 / 207 .
( 7 ) السرائر : 3 / 582 .