النافلة للفريضة بركعة إلّا الشيخ « 1 » وتبعه القاضي « 2 » والحلّي « 3 » كما لم يروه غيره .
وروى : أنّ من نذر صوما فأراد أن يسافر ، قال : « إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » « 4 » مع أنّ صوم ثلاثة أيّام في الحجّ بدل الهدي ممّا نطق به الكتاب « 5 » وصوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة دلّت عليه السنّة « 6 » واستثني أفراد أخر ، كالنذر المقيد بالسفر والصوم المندوب « 7 » .
وروى : وجوب التكبيرات أيّام التشريق دبر كلّ فريضة ونافلة « 8 » رواه عنه أواخر زيادات حجّ التهذيب « 9 » .
وروى : أنّ الرجل إذا نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة « 10 » ولم يقل به أحد .
وروى الفقيه - في طلاق الّتي لم يدخل بها - عنه أنّه قال : « سأله - عليه السّلام - عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها ؟ قال : نعم وتختضب وتدّهن وتمتشط [ وتصبغ ] « 11 » وتلبس المصبغ وتعمل ما شاءت بغير ريبة لزوج » « 12 » مع وجوب الحداد على المتوفّى عنها زوجها .
وروى : وجوب إمرار الموسى بعد الذبح إذا حلق قبله ، فروى أواخر
هامش
( 1 ) النهاية : 60 .
( 2 ) المهذّب : 1 / 71 .
( 3 ) السرائر : 1 / 202 .
( 4 ) التهذيب : 4 / 328 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) التهذيب : 6 / 16 .
( 7 ) انظر الوسائل : 7 / 142 - 143 ، الباب 11 و 12 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 8 ) التهذيب : 5 / 270 .
( 9 ) بل رواه في أواخر الرجوع إلى منى ورمي الجمار .
( 10 ) التهذيب : 5 / 489 .
( 11 ) من المصدر .
( 12 ) الفقيه : 3 / 508 ، وفيه : وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج .