وروى : أنّه لا تسبيح في سجدتي السهو ولا تشهّد بعده « 1 » .
وروى : وجوب الصلاة على الغلام والجارية إن أتى لهما ثلاث عشرة سنة إلّا أن يحتلم أو تحيض قبل « 2 » .
وروى : إعادة صلاة العيد مع ترك غسله « 3 » .
وروى : عدم جواز الوصل في قضاء الصوم « 4 » .
وروى : عدم الكفّارة في إفطار القضاء بعد الظهر « 5 » .
وروى : تحريم الربيثا « 6 » .
وروى : رجم الزاني الّذي ماتت زوجته أو طلّقها ، وبالعكس « 7 » .
وروى : عدم السجدة في من سمع آية السجدة بعد صلاة الفجر وقبل الغروب ، لأنّها الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها « 8 » .
وروى : جواز قراءة العزيمة في المكتوبة وترك آية السجدة « 9 » .
وروى : أنّ الفطرة نصف ربع لكلّ رأس « 10 » .
وروى : اشتراط كون مكان الإمام أسفل من مكان نسوة يصلّين خلفه « 11 » وروى وجوب القعود للاستنجاء كالغائط « 12 » .
وروى عدم إعادة الصلاة بنسيان غسل الغائط ، والإعادة من نسيان غسل الذكر في الوقت خاصّة وإعادة الوضوء « 13 » .
وروى جواز وطء الأمة الّتي ابتاعها بعد قبضها باطلاع البائع ، كما رواه
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 196 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 380 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 451 .
( 4 ) التهذيب : 4 / 275 .
( 5 ) التهذيب : 4 / 280 .
( 6 ) التهذيب : 9 / 80 .
( 7 ) التهذيب : 10 / 22
( 8 ) التهذيب : 2 / 293 .
( 9 ) التهذيب : 2 / 293 .
( 10 ) التهذيب : 4 / 334 .
( 11 ) التهذيب : 3 / 53 .
( 12 ) الكافي : 3 / 18 .
( 13 ) الاستبصار : 1 / 55 . والرواية متعرضة لحكم نسيان الاستنجاء من الغائط فقط .