فساد پس تا بحال بر حقير دليلي قائم نشده كه ضرور باشد ، وآيهء شريفهء
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ *
. مطلقا دلالتى بر آن ندارد ، چنانكه در بعض فوائد خود تحقيق آن را كردهام ، بل علّامه رحمه اللّه در قواعد ميلى كرده است ، چنانكه فرموده است : ويجب حفظ مال اليتيم واستنمائه قدرا لا تأكله النفقة على اشكال ، وهمچنين ديگران نيز إشكال كردهاند ، ثمّ إلى أن قال : وامّا سؤال از حال هبهء مدّت وجواز آن از براي ولىّ ، پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحا نفيا وإثباتا هيچكدام در نظر حقير نيست ، وآنچه فرموده بودند كه عالىجناب علّامى شيخ المشايخ العظام وقدوة الفضلاء الكرام ، شيخ محمّد جعفر نجفي سلّمه اللّه تعالى ، فرمودهاند كه جمهور فقهاى ما اين را قياس كردهاند ، تا بحال باين قياس برنخوردهام ، وتكذيب ايشان نمىكنم ، ومن هم ذكر وفكر خود را ميدانم ، زيرا كه حقير در همه چيز قليل البضاعة مىباشم ، بليد وسىء الحفظ وبطىء الانتقال وقليل الأسباب والكتاب ، ولكن أظهر در نظر حقير جواز است ، بشرط مصلحت ، وبدون مصلحت دليلي بر آن نمىدانم إلى آخر ما ذكره .
وقد ذكره قدّس اللّه سرّه خصيمه القلبي وعنيدة الواقعي ، الّذى جعله في عداد أصحاب الرّأى وأهل الاجتهاد بالباطل ، وعبّر عنه وعن اتباعه وأوليائه بالبقاسمة ، كما عن صاحب « الرّياض » وأصحابه بالأزارقة ، وعن شيخنا النّجفى الفقيه - السابق ذكره وترجمته في باب الجيم - وأقوامه بالامويّة لا افلحه اللّه فيما قال وفعل ، ولا عاجله إلّا بالخوف والوجل ، والخزي والخجل ؛ كما قاتله بقرب الأجل وورود نار هاوية بالعجل ، فقال في رجاله الكبير عند بلوغه إلى ترجمة هذا النحرير أبو القاسم بن الحسن الجيلاني أصلا ، الجابلقى مولدا ومنشئا ، القمي جوارا فقيه أصولي مجتهد ، مصوب ، له كتاب « القوانين » في أصول الفقه ، وكتاب « مرشد العوام » في الفقه بالفارسيّة ، معاصر يروي عن شيخنا محمّد باقر البهبهاني « مع » انتهى . ولفظة « مع » عنده رمز معتبر الحديث ، كما انّ « صحّ » رمز صحيحة و « ح » رمز حسنة ؛ و « م » رمز موثقة ، و « ض » رمز ضعيفة ، وله أيضا