من غير فرق بين من يتصل * بمبدأ المنع ومن ينفصل
اما الذي من جانب الفحل فلا * يحرم الا من به قد وصلا
واخوة الفحل على المرتضع * داخلة في جملة الممتنع
لكن عداها الحكم بالتحريم * على الحواشي منه والاروم
وحكم أولاد الرضيع حكمه * يعمها في المنع ما يعمه
ما جاء على خلاف الأصل
على خلاف الأصل في الرضاعة * فيما رووا وقرروا اتباعه
تحرم ولد الفحل للنص على * أب الرضيع مطلقا وان علا
كما يحرم الرضاع سابقا يحرم لاحقا
يحرم الرضاع ما يسبقه * من النكاح كالذي يلحقه
فسابق العقد به يرتفع * ولاحق العقد به يندفع
لو رضعت من أمه زوجته * أو أرضعتها بنته أو أخته
أو بنت أخت أو أخ أو زوج أخ * من لبن الزوج النكاح ينفسخ
كذاك لو أرضعت الكبيرة * من زوجتيه الزوجة الصغيرة
فبالرضاع تبطل الزوجية * وتنتفي علاقة الحلية
والحكم في هاتين بالمنع اختلف * بعد فساد العقد من كل طرف
فحرم الكبرى عليه ابدا * ولا يصح العقد لو تجددا
وتحرم الصغرى عليه أيضا * فيما إلى كبراهما قد أفضى
أو كان من لبانه رضاعها * وفي الحالتين يجب امتناعها
ومنعها مؤيد كالأولى * أبى عليها الشرع ان يزولا
وان تجرد منهما الرضيعة * فلم تكن بذاتها ممنوعة
لكن على الزوجين ان يستبدلا * عقدا عن العقد الذي قد بطلا
ما يتوهم فيه التحريم
فهذه مسائل الرضاع * بكل ما فيها من الأوضاع
قد فصلت بأكمل التفصيل * وحللت بأحسن التحليل
والقول في منع سواها باطل * وان يكن من الفحول القائل
قد نزل النص على العموم * وألحق اللازم بالملزوم
فأوجب التحريم فيما لزما * لكل عنوان غدا محرما
وما درى ان الذي قد نزله * لم يستفد منه عموم المنزلة
فان مضمون الحديث المتفق * عليه في الاسلام ما بين الفرق
ان الرضاع شانه شان النسب * فيما به يحرم لا في ما وجب
بحيث لو أدرج في عنوانه * لكان في الحرمة من أقرانه
ولم يرد في ذلك الحل سوى * جعلهما كواحد في المستوى
للعهد ال في النسب المحمول * عليه لا للجنس والشمول
وليس غير السبعة المقررة * معهودة في الشرعة المطهرة
اما الذي تحريمه قد حصلا * من غير هاتيك العناوين فلا
فلا تقايس لازما للسبع * من العناوين بها في المنع
ما وقع فيه الخلاف
هنا فروع في محل الابتلاء * حرمها بعض وبعض حللا
منشؤها التعميم والتخصيص * فيما عليه تحمل النصوص
وأمرها دار على الزوجين * بالحل والمنع على الوجهين
وحيث قد بان الصحيح وظهر * فما على غير الصحيح من اثر
لو أرضعت اخوتها الحليلة * وان يكن من لبن البعولة
أو أرضعت أولادهم لم تمتنع * عن بعلها وحلها لم يرتفع
ولم تزل عصمتها بحالها * على رضاع عمها وخالها
وعمه وخاله لو رضعا * منها عليها بعلها ما منعا
ومثل خال خالة والعمة * كالعم في بقاء تلك العصمة
وقس على جميع ما قد ذكرا * أولادهم أنثاهم والذكرا
بحيث كل منهم لو يرضع * منها عليها بعلها لا يمنع
ومن رضاع اخوة الحليل * لم يعترض منع على التحليل
كذاك لو يرضع منها الحفدة * ما رد عن تحليلها الشرع يده
الشهادة على الرضاع
ويثبت الرضاع بالشهود * بكل ما فيه من الحدود
بشرط ان تفصل الشهادة * وتذكر الشروط في الإفادة
من دون إغماض ولا إغلاق * حتى من الاجمال والاطلاق
ولم تفز بالنجح والقبول * الا إذا كانت من العدول
وتقبل النساء كالرجال * فيه على الأصح في المقال
ويكتفى برجلين أو رجل * وامرأتين اي هذين حصل
وأربع من النساء تقبل * قطعا وفيما دونها تأمل
حكم الصداق عند تحريم الزوجة
لا يبرأ الزوج من الصداق * في مورد التحريم والفراق
الا إذا كان ارتضاع الصغرى * بسعيها من دون علم الكبرى
لأنها قد سببت بفعلها * ما أوجب انقطاعها عن بعلها
والحكم في الافعال وضعا ما وضع * وان يكن عنها العقاب قد رفع
والفسخ منها قد اتى لا منه * لذاك نختار السقوط عنه
اما إذا لم تكن الصغرى السبب * ولم يكن بفعلها المنع وجب
فكامل المهر عليه باق * ولم يكن في الحكم كالطلاق
وتمنع الكبرى الصداق أجمعا * ان كانت المنشأ في ما وقعا
بشرط ان لا يحصل البناء * بها والا استصحب البقاء
وهل على من سبب التغريما * وأوجب الفرقة والتحريما
ان يرجع الغارم فيما يغرم * أم لا لان البضع لا يقوم
لأنه ليس من الأموال * فلم يجب ضمانه بحال
وجهان منقولان عن أهل النظر * أقواهما للرجوع دفعا للضرر
فهاك احكام الرضاع المنزلة * مشروحة ما شذ عنها مسالة
منظومة له في الاجتهاد والتقليد
يجري اليراع باسمه تعالى * مفتتحا بذكره المقالا
منخفض الرأس لسامي مجده * منطلقا لسانه بحمده
مصليا على الهداة البررة * محمد والعترة المطهرة
معتمدا للقصد بحر الرجز * معبرا عنه بلفظ موجز
وجوب الاجتهاد كفاية لا عينا
شريعة الله وان طال المدى * باقية والخلق لم يترك سدى
المصطفى قام بها في عهده * وآل بيت المصطفى من بعده
أعيان الشيعة — صفحة 293
مساهمون: السيد محسن الأمين
ص٢٩٣