الضابطة
يحرم بالرضاع ما قد حرما * من نسب على الذي قد رسما
من ذاك ما يمنع شرعا بمنع * من ذا وما الأمران الا شرع
حكم الشروط الثابتة والمشكوكة
وكل شرط ثابت في الشرع * لا بد من احرازه للمنع
ويلحق المشكوك بالمعلوم * فقدانه في عدم التحريم
وكل شئ لم يكن مقررا * من جانب الشرع ولا محررا
فليس باللازم ان يحصلا * وان يكن في نفسه محتملا
والنص في اطلاقه ما ضاقا * عن نفيه ذرعا ولا خناقا
الشروط
لا ينشر الرضاع ما لم يقع * بالمص من حلمة ثدي المرضع
فالشرب لا يكفي بدون المص * ولا الوجود لانصراف النص
من لبن عن الوقاع الحل * منبعث مع ولد أو حمل
بحيث لم يخرج بما يخرجه * عن اسمه المطلق إذ تمزجه
فعن سفاح لم يكن بناشر * شرعا ولا من حائل أو عاقر
والارتضاع في حياة الظئر * لا بد منه في حصول النشر
لقوله ارضعنه في الآية * وتلك للعارف اي آية
والكون في الحولين للرضيع * معتبر فيه لدى الجميع
بان يتم القدر المحرما * من الرضاع قبل ان ينفطما
وفي اعتبار ذاك في ابن المرضعة * قولان والرجحان مع من منعه
عدد الرضعات المحرمة
وليس يكفي مطلق الرضاع * للنشر بالنص وبالاجماع
والنشر فيما انبت اللحم وشد * عظم الرضيع ثابت من غير رد
عليه قد دار زمان وعدد * بمقتضى الحصر به فيما ورد
لكنه في غالب الأحيان * لم ينكشف للحس والعيان
لذلك الشارع عنه كشفا * في وضعه الحدين حتى يعرفا
والعدد الكاشف عن ذاك الأثر * من عدد الرضعات خمس وعشر
وليس دون العدد المذكور * من موجب للنشر في المشهور
واللازم استكمال كل رضعة * بكل ما تبلغ حتى الجرعه
ويعرف الاكمال بامتناعه * عن التقام الثدي وارتضاعه
وان يجئ العدد المقدر * على التوالي إذ هو المؤثر
بحيث لا يفصل ما بين العدد * رضاع أخرى للحديث المعتمد
فالفصل بالمأكول والمشروب * لا يوجب الاخلال بالمطلوب
مدة الرضاع المحرم
والنشر في الزمان أدنى مدته * رضاع يوم كامل وليلته
والماء والدواء في خلاله * لا يقضيان قط باختلاله
ولا اليسير من غذا وزاد * ما لم يكن يغني عن المعتاد
اشتراط وحدة الظئر والفحل
لا يحصل النشر بما قد حدا * من زمن أو عدد قد عدا
الا بان تتحد الظئر كما * يتحد الفحل بكل منهما
بين رضيع ورضيع آخر * قد زيد شرط للرضاع الناشر
فالمنع ما بينهما يشترط * بوحدة الفحل وفيها يربط
على اتحاد الفحل مبني النشر * بين الرضيعين هنا لا الظئر
لو أرضعت واحدة شخصين * لغيرها من لبني فحلين
فليس من نشر ولا امتناع * بينهما في ذلك الرضاع
سيان مع وحدته التعدد * من جانب المرضع والتوحد
ما يحرم بالرضاع
وبعد تنقيح المناط الكافي * وصونه عن كل ما ينافي
لم يبق في قوس التجلي منزع * لكل ما فرع أو يفرع
الظئر والرضيع أم وابنم * كل على صاحبه محرم
وولد تلحقه وتتبع * حتى الرضاعي عليها يمنع
والأصل بانفعاله ما انفعلا * أصلا ولا عن عهده تحولا
ولا حواشيه استمدت منعا * ولا استفادت خلقا وطبعا
ويحرم الرضيع مع من تبعه * من ولده على أصول المرضعة
فذاك من أولادها قد حازا * اخوة ما تركت جوازا
ويثبت المنع مع التولد * منها بلا شرط هنا مقيد
وشرط من ينمي لها بالجعل * من قبل الشرع اتحاد الفحل
الا على قول ضعيف المبنى * قد زاد بالاعراض عنه وهنا
معتبر أمومة المراضع * كافية في سائر المواضع
سواء الولد من الوقاع * لديه والولد من الرضاع
والمنع لم يعلق بحبل الوصل * ما بين أصل منهما واصل
ولا على الحاشيتين كتبا * ما يوجب التحريم والتجنبا
أصوله على فروع المرضعة * من جهة النص غدت ممتنعة
والقول في تحليلها للقاعدة * ليس بشئ للنصوص الواردة
والمنع لا يسري لغير النسبي * من ولدها على المقال الأصوب
ولم تكن ممنوعة الأولاد * على حواشيه ولا الأحفاد
وربما يحصل في بعض الصور * تشبث للمنع في بادي النظر
فيما إذا ما الطرفان اقتربا * منه وممن أرضعته نسبا
ووجهه واه على ما يأتي * فلا تصح فيه فتوى المفتي
وعن حواشيها الرضيع امتنعا * ومن عن الرضيع قد تفرعا
والحل ما بين الحواشي منهما * من كل ما يزيله قد سلما
واصله باق مع الحواشي * منها بلا منع ولا تحاشي
وموضع الفحل من الرضيع * كموضع الأصل من الفروع
منتظم في عدد الآباء * هذا وذا في عدد الأبناء
والأصل لفحل عليه حملا * بكل قسيمة علا أو سفلا
واخوة الرضيع والأصول * عليهم لا تحرم الفحول
ولم يزل حكم أصول الفحل * من اخوة الرضيع حكم الحل
وقس على أصوله الفروعا * كل عليها لم يكن ممنوعا
وما طري منع على الأصلين * ولا أصيبا بنوى وبين
تمنع أولاد الرضيع مطلقا * على فروع الفحل مما لصقا
فولد ولد الفحل لا تمتنع * قطعا على فروع من يرتفع
لكن أحفاد الرضيع طرا * ممنوعة على الفروع الأخرى
أعيان الشيعة — صفحة 292
مساهمون: السيد محسن الأمين
ص٢٩٢