تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار من مناقب الأخيار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
نصف الخلق تقرّبوا مني ما وجدت بهم أنسا ، ولو أنّ النصف الآخر نأى عنّي ما استوحشت لبعدهم « 1 » . وقال الجنيد : مات أبو الحارث المحاسبي يوم مات وإنّ الحارث لمحتاج إلى دانق فضّة . وخلّف « 2 » مالا كثيرا وما أخذ منه حبّة واحدة ، وقال : أهل ملّتين لا يتوارثان . وكان أبوه واقفيّا « 3 » . وفي رواية « 4 » : إنّ الذي خلّفه كان سبعين ألف درهم ، فلم يأخذ منها شيئا ، لأنّ أباه كان يقول بالقدر ، فرأى من الورع أن لا يتناولها وقال : صحّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملّتين » « 5 » . وقيل : إنه خلّف عقارا وضياعا وأموالا كثيرة ، فلم يتعرّض لها ، فعوّضه اللّه عن ذلك أنّه كان إذا مدّ يده إلى طعام فيه شبهة تحرّك في أصبعه عرق فكان يمتنع منه « 6 » . وقال أبو علي بن خيران الفقيه : رأيت أبا عبد اللّه الحارث بن أسد بباب الطاق ، في وسط الطريق متعلّقا بأبيه ، والناس قد اجتمعوا عليه يقول له : طلّق أمّي ، فإنّك على دين وهي على غيره « 7 » .
هامش
( 1 ) الحلية 10 / 74 وتاريخ بغداد 8 / 213 . ( 2 ) فوق اللفظة في ( ل ) إشارة لحق ، وفي الهامش ما نصّه : « كأنه والده » . قلت : واضح في صدر الخبر أنّه والده . ( 3 ) الحلية 10 / 75 وتاريخ بغداد 8 / 214 . ( 4 ) الرواية عند ابن خميس في المناقب 46 أ . ( 5 ) أخرجه أحمد في المسند 2 / 178 وأبو داود 3 / 328 في الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر ؟ برقم ( 2911 ) ، وابن ماجة 2 / 912 في الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك برقم ( 2829 ) ، والدارقطني في سننه 4 / 72 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6 / 218 الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، كلهم عن عبد اللّه بن عمرو . وعن جابر رواه الترمذي 4 / 424 في الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين برقم ( 2108 ) وإسنادهم صحيح . ( 6 ) المناقب لابن خميس 46 أو انظر الرسالة القشيرية 1 / 78 ، 79 . ( 7 ) الحلية 10 / 75 وتاريخ بغداد 8 / 214 .