تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وقال ابن أبي عقيل : كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل ، وان كان ممّا لا يكال ولا يوزن كالنبات والورق والأرضين والرقيق فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائر ، والفرق بينهما انّ السنّة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بإبطال بيع الطعام وجميع ما يكال ويوزن قبل القبض وأجازه فيما سوى ذلك ، واختاره ابن البرّاج في المهذب « 1 » .

الشفعة

مسألة - قال الشيخ في النهاية : كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة ، وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات ، ثم قال : ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا شفعة في سفينة ، ولا في رقيق « 2 » . مسألة - المشهور انّ الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام وميّزت ، وقال ابن أبي عقيل : الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا ، ولا شفعة للجار مع الحائط ، وهذا « 3 » اشعار منه بثبوتها مع الجوار ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة ، وبما رواه
هامش
« 1 » المختلف ص 223 ج 2 ( الفصل السادس عشر في القبض ) . « 2 » المختلف ص 233 ج 2 ( الفصل العشرون في الشفعة ) . « 3 » هذا كلام صاحب المختلف .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 117 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني