تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
منصور بن حازم في الصحيح ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دار ، بين قوم اقتسموها ، وأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسدّ بابه ، وان أراد صاحب الطريق منعه ، فإنهم أحقّ به ، والَّا فهو طريقة يجيء ويجلس على ذلك الباب « 1 » . الوصايا مسألة - هل يشترط في إجارة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا ؟ قال المفيد ، وابن إدريس ، وسلَّار : يشترط ذلك ( إلى أن قال ) : وابن أبي عقيل أطلق فقال : فان أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جائزا وان لم يجز الورثة لم يجز الَّا الثلث « 2 » .

كتاب النكاح

الرضاع مسألة - ذهب المفيد وسلَّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة إلى أن المحرّم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات ، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة . « 2 » المختلف ص 52 جزء 3 ( الفصل الخامس من كتاب الهبات في الوصايا ) . « 3 » المختلف ص 70 جزء 3 ( المطلب الأول في الرضاع ) .