تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
على تحريمه وكذا ابن الجنيد ( إلى أن قال ) : احتجّ المانعون ( منهم ابن أبي عقيل ) بالحديث المشهور انما الربا في النسية « 1 » ، وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنّه لا يصحّ « 2 » ( إلى أن قال ) : ( الثالث ) أن يكونا معا غير ربويّين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابّة بدابّتين فإنّه يجوز نقدا بلا خلاف في النسية قولان ( إلى أن قال ) : ومنع منه ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد « 3 » . مسألة - الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية ، وان تساويا ، وهو مذهب الشيخين ورواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ، وهو مذهب سلَّار أيضا ، وابن البرّاج ، وابن حمزة . وقال ابن الجنيد : هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل ، قال : وقد قيل : لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الَّا مثلا بمثل سواء ، انهما من جنس واحد بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ، قال : والقول والعمل على الأوّل ، وهو اختيار ابن إدريس « 4 » .
هامش
« 1 » عوالي اللئالي ج 3 ص 220 رقم 84 ، ونقله المعلَّق عن سنن ابن ماجة ج 2 ص 49 باب من قال : لا ربا إلَّا في النسية حديث 2257 . « 2 » الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الربا ، وفيه ( لا يصلح ) بدل ( لا يصح ) . « 3 » المختلف ج 2 ص 184 ( الفصل السادس في الربا ) . « 4 » المختلف ص 184 - المصدر .