تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن حمزة « 1 » . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم ( إلى أن قال ) : وقال في النهاية : يصحّ السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس والوصف والأجل ، وهذا « 2 » يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل « 3 » . بيع الحيوان مسألة - قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملَّكه من جهة الرضاع ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهنّ ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط « 4 » . في القبض مسألة - قال المفيد : لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول ( إلى أن قال ) :
هامش
« 1 » المختلف ص 194 ج 2 - المصدر . « 2 » من كلام صاحب المختلف . « 3 » المختلف ص 197 ج 2 - المصدر . « 4 » المختلف ص 209 ج 2 ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) .