مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ، لأنه إذا جفّ نقص فلا يجوز بيع العنب بالزبيب الَّا مثلا بمثل وتجنبه أفضل ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ، ولا الزبيب بالعنب ، لأنّ الزبيب والتمر يابسان ، والعنب والرطب رطبان ، فإذا يبسا نقصا ، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر بالرطب « 1 » .
السلف
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لو أخلّ بالأجل كان البيع غير صحيح ، وفي الخلاف : السلم لا يكون إلَّا مؤجلا ، ولا يصحّ أن يكون حالَّا ، وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل « 2 » .
مسألة - جوّز الشيخ في المبسوط والخلاف كون الثمن من غير الأثمان كالجوهرة واللؤلؤة وغيرهما من الأعراض المكيلة والموزونة وغيرهما ، وهو المشهور ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز السلم الَّا بالعين والورق ، ولا يجوز بالمتاع « 3 » .
مسألة - إذا حلّ الأجل وتعذّر التسليم على البائع كان للمشترى الفسخ ، فان باعه البائع ما باعه إيّاه جاز ، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو نقصان ، وسواء كان من جنس الثمن أو لا ، وبه قال المفيد ،
هامش
« 1 » المختلف ص 185 ج 2 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 193 ج 2 ( الفصل التاسع في السلف ) .
« 3 » المختلف ص 194 ج 2 - المصدر .