تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة - المشهور انّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا ، وقال ابن أبي عقيل : الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام ، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم « 1 » . مسألة - اختلف علمائنا في الرضاع هل يساوى النسب في كونه سببا في العتق ؟ قال الشيخ : نعم ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأمّ والأخت من الرضاعة وبيعهن ، انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق « 2 » . تحريم المصاهرة مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع إلَّا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبّدا ، سواء دخل بالبنت أولا ، ذهب اليه الشيخان وسلَّار وأبو الصلاح وغيرهم ، وقال ابن أبي عقيل : قال الله تعالى : * ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * « 3 » يشرط في الآية شرطا فقال : اللَّاتي ( دخلتم بهنّ ( إلى قوله ) فلا جناح عليكم ) فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات والربائب جميعا الدخول ، وإذا تزوّج الرجل
هامش
« 1 » المختلف ص 71 ج 3 - المصدر . « 2 » المختلف ص 73 ج 3 - المصدر والخبر في الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع « 3 » النساء / 23 .