تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
المرأة ثم ماتت عنه أو طلَّقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج أمّها وابنتها « 1 » . مسألة - المشهور « 2 » تحريم نكاح بنت الأخ « 3 » والأخت على نكاح العمّة والخالة إلَّا برضاها فان رضيت العمّة والخالة صحّ الجميع ، وله أن يدخل العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت وان لم ترض البنتان ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل - لما عدّ المحرّمات في الآية - قال : فهذه جملة النساء اللاتي حرّم الله عزّ وجل نكاحهنّ وأحلّ نكاح ما سواهنّ ، ألا تسمعه يقول : بعد هذه الأصناف الستّة « 4 » : وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ؟ فمن ادّعى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حرّم غير هذه الأصناف وهو يسمع الله يقول : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ) وقد « 5 » أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال : ألا لا يتعلَّقنّ على أحد
هامش
« 1 » المختلف ص 74 ج 3 ( المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ) . « 2 » المختلف ص 79 ج 3 - المصدر . « 3 » يعنى بنت أخ زوجته أو أخت أخيها . « 4 » هكذا في المختلف والصواب ( السبعة ) بدل ( الستّة ) لا ، لأنّ المحرّمات النسبيّة في الآية الشريفة سبعة لا ستّة وان أريد جميع المحرمات المذكورة في الآية فهي أربعة عشر صنفا فلاحظ النساء الآية / 23 . « 5 » هكذا في المختلف والصواب فقد بدل ( وقد ) فإنّه جواب شرط لقوله : فمن ادّعى .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) — صفحة 120 | الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني