ابنا بابويه : لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، ذكره علىّ بن بابويه في رسالته وابنه محمد في مقنعته وهدايته « 1 » .
مسألة - قال الشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف : يجوز إخراج الفطرة من أوّله ، وكذا قال ابنا بابويه « 2 » .
مسألة - قال ابن الجنيد : الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو اختيار الشيخين ، وقال علىّ بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع : أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، والمعتمد الأوّل ( إلى أن قال ) :
احتجّا ( يعنى علىّ بن بابويه وولده ) بأنّ فيه مبادرة إلى الصدقة والإتيان بالواجب « 3 » .
مسألة - لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع ( إلى أن قال ) :
وقال ابنا بابويه : فهي زكاة إلى أن يصلَّى العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ( إلى أن قال ) : والمعتمد وجوب الإخراج ، وانّها تكون قضاء فهنا مقامان ، المقام الأوّل وجوب الإخراج ، والخلاف فيه مع المفيد ، وابني بابويه ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج « 4 » .
هامش
« 1 » المختلف ص 28 ج 2 - المصدر .
« 2 » المختلف ص 28 - المصدر ، والجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال : قال أبى رضى اللَّه عنه في رسالته الىّ : لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلَّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( انتهى ) ومثلها بعينها في الهداية من دون اسناد إلى والده رحمهما اللَّه .
« 3 » المختلف ص 28 - المصدر ، والجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال : قال أبى رضى اللَّه عنه في رسالته الىّ : لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلَّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( انتهى ) ومثلها بعينها في الهداية من دون اسناد إلى والده رحمهما اللَّه .
« 4 » المختلف ص 28 - المصدر ، والجامع لهذه المسائل الثلاثة عبارة الفقيه قال : قال أبى رضى اللَّه عنه في رسالته الىّ : لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلَّى العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( انتهى ) ومثلها بعينها في الهداية من دون اسناد إلى والده رحمهما اللَّه .