زكاة الفطرة
مسألة - قال علىّ بن بابويه في رسالته ، وولده في مقنعه وهدايته ، وابن أبي عقيل : صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ، فإن أرادوا بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمّال في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب « 1 » .
وفي الصحيح ، عن زرارة وبكير ابن أعين ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن الباقر والصادق عليهما السلام ، الشعير ، والحنطة ، سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى « 2 » .
مسألة - قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل : انّ أفضل ما يخرج ، التمر ، وقال الشيخان ثم الزبيب ، وهو قول ابن البرّاج في كاملة « 3 » .
مسألة - للشيخ قولان في وقت الوجوب ( إلى أن قال ) : وقال
هامش
« 1 » الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » الوسائل باب 6 حديث 14 من أبواب زكاة الفطرة ، والمختلف ص 26 ج 2 المقصد الخامس في زكاة الفطرة .
« 3 » المختلف ص 17 ج 2 - المصدر .